SIRBAGOOOS

Selamat datang di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin

Jumat, 10 Maret 2017

MASALAH QIRO’AH DENGAN LANGGAM JAWA



RUMUSAN SEMENTARA  BAHTSUL MASA’IL PP APIS (Asrama Perguruan islam Salafiyah)
Sanan Gondang Gandusari Blitar
PP. SIROJUTH THOLIBIIN BACEM SUTOJAYAN BLITAR


   <>MASALAH QIRO’AH DENGAN LANGGAM JAWA 
    
PERTANYAAN;
A.  Bagaiamana sebenarnya hukum membaca ALQUR’AN dengan langgam jawa atau dengan genre lagu yang lain?
JAWABAN:
Boleh selagi tidak keluar dari batasanya ALQUR’AN
            REFERENSI

التبيان في آداب حملة القرآن ) ص 88
  ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
: مستفيضة عند الخاصة والعامة كحديث زينوا القرآن بأصواتكم وحديث لقد أوتي هذا مزمارا وحديث ما أذن الله وحديث لله أشد أذنا وقد تقدمت كلها في الفصل السابقوتقدم في فضل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم : القراءة وكحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أمامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه أبو داود بإسنادين جيدين وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر
قال جمهور العلماء معنى لم يتغن لم يحسن صوته وحديث البراء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه رواه البخاري ومسلم قال العلماء رحمهم الله فيستحب تحسين الصوت بالقراءة ترتيبها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام.

الاءتقان في علوم القرأن ص 164
- مسألة
- يسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها لحديث ابن حبان وغيره زينوا القرآن بأصواتكم
وفي لفظ عند الدارمي حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناوأخرج البزار وغيره حديث حسن الصوت زينة القرآن
وفي أحاديث صحيحة كثيرة فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط
قال الرافعي: قال الجمهور ليست على قولين بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو يدغم في غير موضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة
 قال في زوائد الروضة :والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم قال الله تعلى : قرانا عربيا غير ذي عوج (الزمر : 28) قال وهذا مراد الشافعي بالكراهة.                                           
وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي في المختصر أنه لا بأس بها وعن رواية الربيع الجيزي أنها مكروهة , وقال في احكام التلاوة:    و الترتيل يعم المراتب الثلاث:
اللحن
اللحن : هو الخطأ والميل عن الصواب . ....وينقسم إلى قسمين : هما
1 _ اللحن الجلي : وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بمعاني القرآن كإبدال الطاء دالاً أو ضم تاء أنعمت أو تغيير حرف مكان حرف كأن يقول (الزي) مكان (الذي ). وسمي جلياً لوضوحه للقراء وغيرهم .
وحكمه : حرام يأثم القارئ بفعله .
2 _ اللحن الخفي : هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى كترك الغنّة ومد
المقصور وقصر الممدود ، وسمي خفياً لاختصاص القراء بمعرفته .
حكمه : مكروه وقيل حرام .
PERTANYAAN
B. adakah tuntunan dalam melagukan ALQUR’AN dari nabi Muhammad atau dari para sahabat?
JAWABAN
Tidak ada, tetapi di sunnah kan membaca ALQUR’AN dengan ترتيل
          REFERENSI;       


التبيان في آداب حملة القرآن ) ص 70
[ فصل ] وينبغي أن يرتل قراءته وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم على استحباب الترتيل قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم : قراءة مفسرة حرفا حرفا رواه أبو داود والنسائي والترمذي, قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن معاوية بن قرة رضي الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع في قراءته رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل,وقد نهي عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهذ , قال العلماء والترتيل مستحب للتدبر ولغيره قالوا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه لأن
ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. وكحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أمامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه أبو داود بإسنادين جيدين وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر قال جمهور العلماء معنى
لم يتغن لم يحسن صوته

الاءتقان في علوم القرأن ص 164
- يسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها لحديث ابن حبان وغيره زينوا القرآن بأصواتكم

وفي لفظ عند الدارمي حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناوأخرج البزار وغيره حديث حسن الصوت زينة القرآن
وفي أحاديث صحيحة كثيرة فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط. قالوا وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل.

الأم ج 6 ص 210
( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْحِدَاءُ مِثْل الْكَلَامُ وَالْحَدِيثُ الْمُحَسَّنُ بِاللَّفْظِ وإذا كان هذا هَكَذَا في الشِّعْرِ كان تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ أَوْلَى أَنْ يَكُون مَحْبُوبًا فَقَدْ رُوِيَ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال ما أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ أَذِنَهُ لِنَبِيٍّ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ وَأَنَّهُ سمع عَبْدَ اللَّهِ بن قَيْسٍ يَقْرَأُ فقال لقد أُوتِيَ هذا من مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ بِالْأَلْحَانِ وَتَحْسِينِ الصَّوْتِ بها بِأَيِّ وَجْهٍ ما كان وَأَحَبُّ ما يُقْرَأُ إلَيَّ حَدْرًا وَتَحْزِينًا + ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ تَأَكَّدَتْ عليه أَنَّهُ يَغْشَى الدَّعْوَةَ بِغَيْرِ دُعَاءٍ من غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَسْتَحِلُّ صَاحِبَ الطَّعَامِ فَتَتَابَعَ ذلك منه رَدَدْت شَهَادَتَهُ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مُحَرَّمًا إذَا كانت الدَّعْوَةُ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَأَمَّا إنْ كان طَعَامَ سُلْطَانٍ أو رَجُلٍ يَتَشَبَّهُ بِالسُّلْطَانِ فَيَدْعُو الناس إلَيْهِ فَهَذَا طَعَامٌ عَامٌّ مُبَاحٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ وَمِنْ كان على شَيْءٍ مِمَّا وَصَفْنَا أَنَّ الشَّهَادَةَ تُرَدُّ بِهِ فَإِنَّمَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ما كان عليه فَأَمَّا إذَا تَابَ وَنَزَعَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. وَرُوِيَ : حُسْنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ زِينَةُ الْقُرْآنِ
وَلِأَنَّ فِي تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ تَحْرِيكَ الْقُلُوبِ بِالْحَزَنِ وَالْخُشُوعِ ، وَإِنْذَارِ النُّفُوسِ بِالْحَزَنِ وَالْخُضُوعِ ، فَيَكُونُ أَبْعَثَ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَمْنَعَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ .

PERTANYAAN
C. Bagaimana hukum memurtadkan orang lain dengan alasan menyuruh sang qori’ untuk melantunkan ALQUR”AN dengan langgam jawa?
JAWABAN
<>ARISAN QURBAN

PERTANYAAN
A.bagaimana hukum dari pelaksanaan arisan QURBAN sperti dalam deskripsi diatas?
JAWABAN
                                                              Boleh karena arisan itu termasuk hutang , dan itu di perboleh kan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   REFEERENSI
اعانة الطالبين ج 3 ص 48
<فصل> فى القرض والرهن (الاقتراض) وهو تمليك شئ على أن يرد مثله (سنة)  لأن فيه إعانة على كشف كربة فهو من السنن الاكيدة للاحاديث الشهيرة  كخبر مسلم "من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه"
وصح خبر " من أقرض لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به) والصدقة أفضل منه خلافا لبعضهم.
(قوله على كشف كربة) أى إزالة شدة فالكشف الازالة والكربة الشدة اه بجيرمى(قوله فهو الخ) الأولى عدم التفريع ويكون مستأنفا كما فى النهاية (قوله من نفس) أي فرج وقوله على أخيه أي فى الإسلام فالمراد أخوة الإسلام (قوله نفس الله عنه كربة) يجوز أن تلك الكربة عشر كرب من كرب الدنيا لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها فلا يقال كان الأولى أن يقال عشر كرب من كرب يوم القيامة لأن الحسنة بعشر أمثلها أو يقال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة زيادة على ثواب عمله فذلك التنفيس كالمضاعفة اه ع ش (قوله من أقرض الله مرتين الخ) يعنى أنه اذا أقرض درهما مثلا مرتين كان له أجر صدقة مرة واحدة                                                                                          

اعانة الطالبين ج 3 ص 20
( قوله وهو أنواع ) أي الربا من حيث هو أقسام ثلاثة بدخول ربا القرض في ربا الفضل وإلا فهي أربعة  ( قوله ربا فضل ) بدل من أنواع بدل بعض من كل
 ( قوله بأن يزيد إلخ ) تصوير لربا الفضل ولا فرق في الزيادة بين أن تكون متيقنة أو محتملة
 ( وقوله أحد العوضين ) أي المتحدين جنسا ( قوله ومنه ربا القرض ) أي ومن ربا الفضل ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض غير نحو رهن  لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده كما يؤخذ من تصويره الآتي ولا يختص بالربويات بل يجري في غيرها كالحيوانات والعروض  وإنما كان ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من الباب لأنه لما شرط فيه نفعا للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكما  وقيل إنه قسم مستقل  ( وقوله بأن يشترط ) تصوير لربا القرض ( وقوله فيه ) أي في القرض أي عقده
قال شيخنا ابن زياد ، لايندفع اثم اعطاءالربا عندالاقتراض للضرورة بحيث انه ان لم يعط الربا لايحصل له القرض اذ له طريق الى اعطاء الزائد  بطريق النذر أو التمليك لاسيما اذا قلنا النذر لا يحتاج الى قبول لفظا على المعتمد، وقال شيخنا يندفع الاثم للضرورة.قوله لا يندفع إثم إعطاء الربا ) أي من المعطي الذي هو المقترض  ( قوله عند الاقتراض ) متعلق بيندفع وليس متعلقا بإعطاء لأن الإعطاء لا يكون إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا
 ( وقوله للضرورة ) متعلق باقتراض أو بإعطاء  والثاني هو ظاهر التصوير بعده  ( قوله بحيث إلخ ) تصوير لإعطاء ذلك لأجل الضرورة ( وقوله أنه ) أي المقترض  ( وقوله لا يحصل له القرض ) أي لا يقرضه صاحب المال  ( قوله إذ له إلخ ) تعليل لعدم اندفاع إثم الإعطاء عند ذلك أي لا يندفع ذلك لأن له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر أو هبة أو نحوهما  ( وقوله أو التمليك ) أي بهبة أو هدية أو صدقة  ( قوله لا سيما ) أي خصوصا ( قوله لا يحتاج إلى قبول ) أي من المنذور له  ( قوله وقال شيخنا ) لعله في غير التحفة وفتح الجواد

بغية المسترشدين  ص 135
(مسألة : ب) : استؤجر لحمل شيء يوصله في مركبه إلى مكان كذا ، وشرط صاحب الحمل أن يقرضه دراهم إلى أن يبيع حمله ، فالظاهر أنه ليس من القرض المحرم إن وقع في صلب العقد ، لأن النفع حينئذ إنما هو للمقترض لأنه الذي شرطه وإن تضمن نفعاً للمقرض ، إذ القرض الفاسد المحرم هو القرض المشروط فيه النفع للمقرض ، هذا إن وقع في صلب العقد ، فإت تواطآ عليه قبله ولم يذكر في صلبه أو لم يكن عقد جاز مع الكراهة كسائر حيل الربا الواقعة لغير غرض شرعي.

المهذب ج 1 ص 302
باب القرض  القرض قربة مندوب إليه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لان أقرض دينارين ثم يردا ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما
 وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا قرض مرتين خير من صدقة مرة
  فصل القرض لا يصح إلا من مطلق التصرف  ولا يصح إلا من جائز التصرف لانه عقد على المال فلا يصح إلا من جائز التصرف كالبيع ولا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول لانه تمليك آدمى فلم يصح من غير إيجاب وقبول كالبيع والهبة ويصح بلفظ القرض والسلف لان الشرع ورد بهما ويصح بما يؤدي معناه وهو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله فإن قال ملكتك ولم يذكر البدل كان هبة ختلفا فيه فالقول قول الموهوب له لان الظاهر معه فإن التمليك من غير ذكر عوض هبة في الظاهر  وإن قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فإن لم يطل الفصل جاز لان الظاهر أنه قصد الإيجاب وإن طال الفصل لم يجز حتى يعيد لفظ القرض لانه لا يمكن البناء على العقد مع طول الفصل

 <>MASALAH MUBALIGH SALAH UCAP
PERTANYAAN
A.apakah kesalahan pengucapan sang mubaligh merubah status alokasi uang?
JAWABAN
Tidak, Karena ucapan sang mubaligh masih belom bisa di terima
      REFERENSI
بغية المسترشدين  ص 5
مسألة : ي) : لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة ، إذ العلم إما نافع : كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد ، أو ضار : كالحيل المسقطة للزكاة ، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا ، لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به ، أو يعلمه من يعمل به ، أو فيه ضرر ونفع ، فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد ، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة ، وكذا الزكاة والحج حيث وجب.
(مسألة : ب) : الفرق بين الشك والوسوسة أن الشك هو التردد في الوقوع وعدمه ، وهو اعتقاد أن يتقاوم تساويهما ، لا مزية لأحدهما على الآخر ، فإن رجح أحدهما لرجحان المحكوم به على نقيضه فهو الظن وضده الوهم. وأما الوسوسة فهي : حديث النفس والشيطان لا تنبني على أصل ، بخلاف الشك فينبني عليه ، كأخبار من لا يقبل ، وتأخير الصلاة تأخيراً مفرطاً ، وكثياب من عادته مباشرة النجاسة ، وكالصلاة خلف من عادته التساهل ، فالاحتياط مطلوب ، فإن لم يكن شيء من ذلك فهي الوسوسة التي هي من البدع كأن يتوهم النجاسة
، فالاحتياط حينئذ ترك الاحتياط.

اسعاد الرفيق ج2 ص 94-95
(تنبيه) قد يحرم الكتم وقد يجب الاظهار ففى مالا يحتمله عقل الطالب ويخشى عليه منه فتنه يجب الكتم وفي غيره ان وقع وهو فرض عين أو في حكمه وجب الاظهار والا ندب مالم يكن وسيلة لمخظر

المو سعة الفقهية الكوتية ج3 ص 106
إرشاد التعريف : الإرشاد لغة  : الهداية والدلالة , يقال : ارشده  أرشده إلى الشئ وعليه دله . والأصوليون  يذكرون الإرشاد باعتباره أحد المعاني المجازية التي يرد لها الامر، وععرفوه بأنه : يتعلم أمر دنيوي،
وأما الفقهاء فحكم الارشاد عندهم أي ارشاد الناس إلى الخير ودلالتهم عليه ونصحهم هو الوجوب، وذلك عملا بقوله تعالى : (ولتكن منكم أمة يددعون الى الخير) الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الدين النصيحة" ، على ان يكون الإرشاد بالرفق والقول اللين، لأنه أقرب إلى القبول ، ومحل الوجوب إذا ظن الفائدة ، ولم يخف على نفسه أو ماله أو غيره ، مواطن البحث : أحكام الأمر الإرشادي تأتي عند الأوصولين في مبحث الأمر ، وعند الفقهاء في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

PERTANYAAN
B. Bagaimana hukum panitia mengambil 50% dari uang yang sudah terkumpul?
JAWABAN
 Di perbolehkan
      REFERENSI


بغية المسترشدين  ص 176
فائدة : شرط الهبة بإيجاب وقبول متصل موافق كالبيع ، فلو وهب له ألف فقبل نصفه لم يصح ، كما لو قبل أحد اثنين نصف ما وهب لهما اهـ فتح ومثله التحفة والنهاية ، واعتمد في المغني الصحة فيهما تبعاً لشيخه زكريا.
فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.
(مسألة : ب) : ليس لناظر الوقف وولي المحجور الاقتراض له لنحو نفقة وعمارة كإقراض ماله إلا بإذن الواقف أو الحاكم ولو بقوله في خط النيابة : وأذنت له أن يقرضه ويقرض ماله ، فيرجع به حينئذ في ماله بخلافه بلا إذن فلا رجوع ، وإن كان المنفق الحاكم نفسه ، نعم يصدق الأب والجد في الإنفاق بنية الرجوع ويرجعان بذلك.

روضة الطا لبين (ج 5 ص 349)
فرع ليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقوف شيئاعلى أن يضمنه ولو فعل ضمن ولا يجوز ضم الضمان الى مال الوقوف واقراض مال الوقوف حكمه حكم اقراض مال الصبي.

الفواىْد الجنية ج 2 (ص  397-396
ويجب على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعلى (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن) الانعام : 15 وقوله تعلى (وان تخلطو هم  فاءجوانكم والله يعلم المفسد من  المصلحح) البقرة :22 فلا يجوز التصرف  بما لا خير فيه ولا شر اذ لا مصلحة  فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والما وردي ويحب على الولى حفظ ما له عن اسباب التلف واستنماه  قدر ما تأكله الموْن من نفقة وغيرها ولو خاف الولى استيلاء ظا لم على مال يتيم فاله بذله بعضه لتخلصه وجوبا ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة.


PERATANYAAN
C. Bagaiamana hukum salah satu panitia yang mengatakan “ALLAH telah mengetahui maksud kita apabila kiata berdosa aku yang akan menanggung dosanya”. Sperti deskripsi di atas ?
JAWABAN
Tidak diterima, kecuali kalau sudah mendapat kan persetujuan dari semua panitia
        REFERENSI 
بغية المسترشدين  ص 176
فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة
(مسألة : ي) : لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه ، إلا أن يأذن له الموكل ، أو لا تليق به مباشرته ، أو لا يحسنه ، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه ، وعلمه الموكل في الكل ، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط ، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً ، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه ، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه ، وإن سافر بالمال إلى بلدة بعيدة وله عزل نفسه فيرده للموكل أو وكيله ، وإلا فقاضٍ أمين ثم عدل ويشهد بذلك إذا عرفت ذلك ، فإذا أعطى جماعة أميناً دراهم يشتري بها طعاماً من بلد كذا ، وأمره بعضهم بالإتيان به في ساعيته ، وبعضهم بالإتيان به معه ، وبعضهم لم يشترط شيئاً ، فما اشتراه وأطلعه معه في تلك الساعية صح شراؤه للموكلين ، وحكمه أمانة لامتثاله ما أمر به ، وما دفعه لغيره أثم به ، وصار ضامناً للمدفوع لتوكيله غيره مع القدرة ، ومخالفته ما عينه الموكل ، أو دلت القرينة في حالة الإطلاق ، ثم إن اشترى المدفوع إليه بعين مال الموكلين كاشتريت هذا الطعام بهذه الدراهم فالشراء باطل ، والطعام باق على ملك بائعه مضمون على مشتريه أو في الذمة كما هو الغالب ، ثم نقد تلك الدراهم فالشراء له ، ويرجع الموكلون في الصورتين على من شاءوا من الوكيل والمشتري والبائع ، والقرار على المشتري إن تلف الطعام في يده ، فإن قبضها من الوكيل تخير بين الرجوع على المشتري والبائع ، وإن قبض هو أو هم من المشتري رد الطعام على مالكه ورجع بدراهمه إن بطل البيع ، ولا رد ولا رجوع إن صح ، وإن قبضوا من البائع رجع على المشتري بطعامه في الأولى وبثمنه في الثانية ، هذا حيث صادق المشتري والبائع الوكيل في أن الدراهم لموكليه ، أو ثبت ببينة أو اليمين المردودة فإنكذباه وحلفا على عدم علمهما بوكالته لم يطالبا بل يغرم هو ، وإن صدقه أحدهما رجع عليه ، ولا يطالب الوكيل بالطعام أبداً إذ لا يلزمه امتثال ما وكل فيه كما مر, وقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) الآية

المجموع شرح المهذب جز 4 ص 109-110
فصل ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أومن جهةالعرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن ، ولاذن يعرف با النطق و بالعرف فان تناول الاذن تصرفين وفي احداهما اضرار بالموكل لم يجز ما فيه ضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا ضرار ، فان تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لم روي ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال الله ولرسوله ولكتابه  ولائمة المسلمين و للمسلمين عامة و ليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.



مطالب أولي النهي ج 3 ص 409-4010

(و) لأب وغيره (مضاربته به) أي إلا تجارته بماله بنفسه لحديث اببن ععمر مرفوعا "من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" وروي مرفوقا على على عمر وهو أصح ولأنه أحظ للمولى (ولمحجور ربحه كله) لأنه نماء ماله فلايستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقدها الولي لنفسه لتهمة (و) لولي (دفعه) أي مال المحجور عليه لغيره (مضاربة يجزء) مشاع معلوم (من ربحه) لأن عائشة رضي الله عنها : ابضعته مال محمد بن ابي بكر ولنيا بة الولي عن محجوره في كل ما فيه مصلحته وللعامل ما شورط عليه

<>DILEMA KAFAN JENAZAH
PERTANYAAN
A.      Apakah landasan putusan hukum  منكر شديد التحريم  ?
JAWABAN

PERTANYAAN
B.      Bagaiamna hukum mengkafani jenazah dengan cara seperti dalam deskripsi?
JAWABAN
Boleh, namun yang lebih baik itu جميع البدن
       REFERENSI
بغية المسترشدين ص 93
(مسألة : ش) : يجوز لغرماء الميت المفلس منع الزائد عن ساتر كل البدن ما لو أوصى بإسقاطه ، بخلاف الورثة فليس لهم المنع من الثلاثة ، وإن اتفقوا على ذلك أو كان فيهم محجور على المعتمد ، نعم لهم المنع من الزائد حتى في حق الأنثى اهـ. قلت : وقال باعشن : كل من كفن من ماله ولا دين عليه مستغرق يجب له ثلاثة وإن لم يخلف سواها ، ومن كفن من مال غيره لم يجب له إلا واحد يعم جميع بدنه ولو عالماً ولياً
فائدة : حاصل أحكام الكفن أنه أربعة أقسام : حق الله تعالى وهو ساتر العورة ، ويختلف بالذكورة والأنوثة ، وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقاً ، وحق الميت وهو ساتر بقية البدن فيجوز للميت إسقاطه كما قاله ابن حجر خلافاً لـ (م ر) ، وحق الغرماء وهو الثاني والثالث فهذا للغرماء عند الاستغراق المنع منه ، وحق الورثة وهو الزائد على الثلاثة فلهم إسقاطه اهـ كردي.
فائدة : مؤن التجهيز في مال الميت إلا زوجة وخادمها المملوك أو المستأجر بالنفقة لا بالأجرة فعلى زوج غني ، قال (م ر) : ولو بما يرثه منها خلافاً لابن حجر ، لا ناشزة وصغيرة ، ولا زوجة الأب ، والمراد بالغني غني الفطرة ، ويجب للزوجة ثوب فقط ولا يجب الزائد من مالها ، نعم إن لم يقدر إلا على بعض الثوب تمم باقيه من تركتها ، ووجب ثان وثالث لانفتاح باب الأخذ ، وحينئذ ثم من بيت المال كالحنوط والقطن وإن كانت مستحبة ، ثم من مياسير المسلمين كفاية إن لم يسأل شخص بعينه وإلا فعين لئلا يلزم التواكل ، وحد
الموسر من يملك كفاية سنة زيادة على ما يكفي ممونه يومه وليلته اهـ ش ق.

حا شية الجمل على شرح المنهج ج 3 ص156
(وأقله) أي الكفن (ثوب) بقيد زدته بقولي (يستر عورته) كالحي فيختلف قدره بالذكورة وغيره (ولو أوصى باسقاطه) لأنه حق الله تعلى بخلاف الزائد عليه الآتي ذكره، فإنه حق للميت بمثابة ما يجمل به الحي فله منعه فإذا أوصى بساتر العورة كفن بساترها لا بساتر كل البدن على الأصح ، فإن ذلك مفرع على أن الواجب في التكفين ستر كل البدن لا ستر العورة ، وما في المجموع عن الماوردي وغيره من الإتفاق على وجوب ساتر كل البدن فيما لو قال الورثة يكفن به. والغرماء بساتر العورة ليس لكونه واجبا في التكفين بل لكونه حقا للميت.
(وأقله أي الكفن ثوب) أي لرجل أو امرأة مسلم أو ذمي والمعتمد أنه لابد من ساتر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرم.
تنبيه : قوله (يستر عورته) المراد عورته في الصلاة الخ ع ش على م ر. (فيختلف قدره بالذكور والأنوثة) أي لا بالرق والحرية فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها و كيفها حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت ووجوب ستر الوجه والكفين في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا. والمعتمد عند شيخنا إن أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن في الرجل والمرأة وإن أوصى بالاقتصار على ستر العورة لأنما زاد على ستر العورة ليس محض حق الميت بل فيه حق الله تعالى ايضا فلم يملك إسقاطه كما أن ستر العورة محض حق الله وما زاد على الثوب من الثاني والثالث محض حق الميت فله إسقاطه، .
واعتمده جمع من شيوخنا كشيخنا الرملي وشيخنا الطبلاوي رحمهم الله تعالى أن هناك ثلاث واجبا واجب لحق الله تعالى وهو ساتر العورة وواجب لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى أيضا وهو ساتر بقية البدن وواجب لحق الميت وهو ما زاد على ساتر كل البدن من الثوب الثاني والثالث وإن الواجب الأول لا يسقط بالإسقاط بوصية ولا منع وارث ولا غريم وأن الواجب الثاني كذلك نظر الشائبة حق الله تعالى ولأن الاقتصار على ساتر العورة مكروه.   [ تنبيه ] أورد عالى قول مر أنه لايصح الإيصاء بالاقتصار على ساتر العورة لأنه مكروه كما مر أنه يقول بصحة إيصائه بترك الثوب الثاني والثالث مع أنه خلاف الأفضل فأجاب بأن خلاف الأفضل ليس مكروها في الإصطلاح.

اعانة الطالبين ج 2 ص 112
(وتكفينه بساتر عورة) مختلفة بالذكورة والانوثة دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه والكفين وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة، والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووى في أكثر كتبه ونقله عن الاكثرين لانه حق الله تعالى، وقال اَخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا.
[قوله بساتر عورة] قال ش ق هذا ضعيف، والمعتمد أنه لابد من ستر الجميع البدن سواء كفن من ماله او من مال غيره وسواء كان ذكورا أو انثى حرا أو رقيقا لانقطاع الرق بالموت فلايختلف بالذكورة والانوثة، وأما قوله في شرح المنهج فيختلف قدره بالذكورة والانوثة أي فيكون للذكر ساتر ما بين سرته وركبته وللانثى ساتر جميع بدنها  .
[قوله لانه حق الله تعالى] أى لأن ساتر العورة حق الله تعالى قياسا عالى الحى قال الكردى حاصل ما اعتمده الشارح في كتبه أن الكفن ينقسم على اربعة اقسام حق الله تعالى وهو ساتر العورة وهذا لايجوز لاحداسقاطه مطلقا وحق الميت وهو سائر بقية البدن فهذا للميت أن يوصى باسقاطه دون غيره وحق الغرماء وهو الثاني والثالث فهذا للغرماء عند الاستغراق اسقاطه والمنع دون الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه  ووافق الجمال الرملي على هذه الأقسام إلا الثاني منها فاعتمد أن فيه حقين حقا لله تعالى وحقا للميت  فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله تعالى فليس لأحد عنده إسقاط شيء من سابغ جميع البدن  اه. ( قوله وقال آخرون إلخ ) معتمد
 وعبارة التحفة وقال آخرون يجب ستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة لحق الله تعالى كما يأتي عن المجموع ويصرح به قول المهذب إن ساتر العورة فقط لا يسمى كفنا أي والواجب التكفين فوجب الكل للخروج عن هذا الواجب الذي هو لحق الله تعالى
 وأطال جمع متأخرون في الانتصار له , وعلى الأول يؤخذ من قول المجموع عن الماوردي وغيره ولو قال الغرماء يكفن بساترها والورثة بسابع كفن في السابع اتفاقا أن الزائد على ساترها من السابع حق مؤكد للميت لم يسقطه فقدم به على الغرماء كالورثة فيأثمون بمنعه وإن لم يكن واجبا في التكفين وهذا مستثنى لما تقرر من تأكد أمره لقوة الخلاف في وجوبه وإلا فقد جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب  اه . وهذا ظاهر على القول بأن الواجب ستر جميع البدن  أم على القول بأن الواجب ستر العورة فقط فيكون مستثنى من قولهم للغرماء منع ما يصرف للمستحب.

  وقال في حا شيه قلوبي : قوله : ( تمم ) أي إلى ستر جميع البدن وجوبا وما زاد ندبا , ويجب تكفينه في ثلاث لفائف كما في غيره إن كان له تركة , ودخل في ثيابه ما لو كانت حريرا , وقد مر جوازه عن شيخنا كشيخه وما في المنهج مبني على رأيه المرجوح كما تقدم.

السراج الوهاج ج 1 ص 105 فصل في تكفين الميت وحمله
فصل في تكفين الميت وحمله
 يكفن بماله لبسه حيا فيجوز تكفين المرأة في حرير ومز عفروان كان مكروها بخلاف الرجل  وأقله ثوب  يعم البدن فتعميمه البدن حق للميت وستره العورة حق لله  ولا تنفذ وصيته باسقاطه  لأنه حق لله تعالى ولو أوصى باسقاط الثاني والثالث نفذت والواجب فيكفنه بالنسبة للورثة اذا كفن من تركته ثلاثة أثواب. والأفضل للرجل ثلاثة  من الأثواب فهي وان كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل من الزائد عليها  ويجوز رابع وخامس  من غير كراهة وأما الزيادة على ذلك فهي مكروهة  و  الأفضل  لها خمسة ومن كفن منهما  أى الرجل والمرأة  بثلاثة فهي لفائف  يعم كل منها جميع البدن  وان كفن  الرجل  في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن  أى اللفائف  وان
كفنت  المرأة  في خمسة فإزار وخمار  وهو ما يغطى الرأس  وقميص ولفافتان  وفي قول ثلاث لفائف وازار وخمار ويسن الأبيض

تحفة المحتج في شرح المنهاج ج 10 ص 466
( فَصْلٌ ) فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ وَتَوَابِعِهِمَا ( يُكَفَّنُ ) الْمَيِّتُ بَعْدَ غَسْلِهِ ( بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا ) فَيَجُوزُ حَرِيرٌ وَمُزَعْفَرٌ لِلْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مَعَ الْكَرَاهَةِ لَا لِرَجُلٍ وَخُنْثَى وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حِلَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْحِلِّ مَا يَشْمَلُ الْوُجُوبَ إذْ لَا خَفَاءَ فِيهِ حِينَئِذٍ وَلِقَتِيلِ الْمَعْرَكَةِ إذَا لَبِسَهُ بِشَرْطِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ حَالَةَ الْمَوْتِ لَكِنَّهُ خَالَفَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ وَبَحَثَ هُوَ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّكْفِينُ فِي مُتَنَجِّسٍ - بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ - وَجَدَ غَيْرَهُ وَإِنْ حَلَّ لُبْسُهُ فِي الْحَيَاةِ وَيُقَدَّمُ عَلَى نَحْوِ حَرِيرٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا وَلْيُنْظَرْ فِي هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ طُهْرُ كَفَنِهِ وَمَعَ مَا مَرَّ آنِفًا مِمَّا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُ هَذَا تَعَيَّنَ وَإِلَّا سُومِحَ بِهِ وَتُكَفَّنُ مُحِدَّةٌ فِي ثَوْبِ زِينَةٍ وَإِنْ حَرُمَ لُبْسُهَا لَهُ فِي الْحَيَاةِ كَمَا مَرَّ وَيَحْرُمُ فِي جِلْدٍ وُجِدَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ مُزْرٍ بِهِ وَكَذَا الطِّينُ وَالْحَشِيشُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ثَوْبٌ وَجَبَ جِلْدٌ ثُمَّ حَشِيشٌ ثُمَّ طِينٌ فِيمَا يَظْهَرُ .
PERTANYAAN
C.jika pelaksanaan pengkafanan jenazah jenazah seperti dalam deskripsi sudah berlaku di masyarakat, bagaimana solusinya?
JAWABAN
                                                                , yang lebih utama itu di sempurnakanافضل              Boleh, tetapi kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    REFEERENSI
حاشيه قليوبي ج 1 ص 397
قوله : ( تمم ) أي إلى ستر جميع البدن وجوبا وما زاد ندبا , ويجب تكفينه في ثلاث لفائف كما في غيره إن كان له تركة , ودخل في ثيابه ما لو كانت حريرا , وقد مر جوازه عن شيخنا كشيخه وما في المنهج مبني على رأيه المرجوح كما تقدم.
كيفية تكفين الميت
الواجب في تكفين الميت خرقة تغطي جميع بدنه ، لكن الأفضل كما يلي :
1 - يكون كيفية في ثلاث خرق بيض يوضع بعضها فوق بعض ، ثم يوضع الميت عليها ثم يرد طرف العليا من جانب الميت الأيمن على صدره ثم طرفها من جانبه الأيسر . ثم يفعل باللفافة الثانية ثم الثالثة كذلك . ثم يرد طرف اللفائف من عند رأسه ورجليه ويعقدها .
2 - تبخر الأكفان بالبخور ويذر بينها شيء من الحنوط ( والحنوط أخلاط من الطيب يصنع للموتى ) .
3 - يجعل من الحنوط على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده .
4 - يوضع شيء من الحنوط في قطن فوق عينيه ومنخريه وشفتيه .
5 - يوضع شيء من الحنوط في قطن بين أليتيه ويشد بخرقه .
6 - تكفن المرأة في خمس قطع : إزار وخمار وقميص ولفافتين . وإن كفنت كما يكفن الرجل فلا حرج في ذلك .
7 - تحل عقد الكفن عند وضع الميت في قبره .
دروس الشيخ سعيد بن مسفر ج 84 ص 38
كيفية تكفين الرجل والمرأة
أما كيفية التكفين: للرجل كيفية وللمرأة كيفية: فالرجل يكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجاً، يعني تؤخذ ثلاثة أثواب -ثلاث قطع- طويلة، أطول من الإنسان، وتوضع بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالرجل الميت ويوضع في الكفن، ثم يترك من عند رأسه أطول مما عند رجليه، فيترك من عند رأسه ذراعين -مثلاً- وعند رجله ذراع من القماش، ثم يطبق الطبقة الأولى عليه، من الشق الأيمن وترد عليه من الشق الأيسر، وهكذا أصبح ملفوفاً في الأولى، ثم تلف عليه الثانية من الجهة الأولى، ثم تلف من الجهة الثانية، ثم تلف عليه الثالثة من الجهة الثالثة.
هذا اسمه التكفين، ثم يربط من عند رأسه، ويربط من عند يديه، ويربط من وسطه، ويربط من عند ركبتيه، ويربط من بعد قدميه، ثم يرجع ما بقي من عند رأسه على وجهه.
وتكفن المرأة في خمسة أثواب: لفافتين مثل لفافة الرجل، وإزار تؤزر به المرأة، وقميص يفتح من عند وجهها ويسدل على بطنها وظهرها، وخمار، وهو قطعة قماش مثل (الغترة) تضرب على رأسها ثم تربط عند رقبتها.
وأيضاً يكفن الصبي الصغير في ثوبٍ واحد أو في ثلاثة، والصغيرة في قميصٍ ولفافتين.
وأحق الناس بغسل الميت وصيه الذي يوصي به، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، والأولى بغسل المرأة وصيها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من النساء، وللزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، ولكن الأولى أن يغسل الرجل الرجال؛ فإن وجد رجلٌ بين نساء ليس فيهن رجل وليس فيهن امرأته لتقوم بغسله فإنهن لا يغسلنه بل ييممنه، وإذا وجدت امرأة مع رجال وليس منهم زوجها، كأن لا يوجد إلا أقارب: أبوها، أو أخوها، أو ولدها، أو أي شخص؛ فإنها لا تغسل وإنما تيمم ولا يتولى غسلها رجل؛ لأن هذا يؤدي إلى كشف عورتها.

دروس الشيخ سعيد بن مسفر ج 103 ص 38
كيفية تكفين الميت
يكفن الميت إذا كان رجلاً في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ولا إزار، أطول من الرجل من عند رأسه بزيادة ذراعين، ومن عند رجله بزيادة ذراع، توضع اللفافة الأولى ثم توضع مثلها عليها، ثم توضع الثالثة، ويترك من عند رأسه بقدر ذراعين ومن عند رجله بقدر ذراع، ثم يرفع طرف اللفافة الأولى ويوضع على جنبه، ثم يرفع الطرف الثاني ويوضع على جنبه، ويصنع بالثانية كذلك، ثم اللفافة الثالثة كذلك من الطرفين، بعد ذلك يربط من عند رأسه ومن عند أرجله، ومن عند ركبتيه، ومن عند فخذيه، ومن وسطه، خمسة رباطات، ثلاثة بالوسط، وواحد عند الرأس وواحد عند القدم.
أما المرأة فتكفن بخمسة أثواب: اثنان منها لفايف مثل لفايف الرجل الثلاث، وقميص، وهو عبارة عن قطعة من القماش الطويل تعطف وتقص من الوسط، ويدخل رأسها المكان المقصوص فيكون القميص من أمامها وآخر القميص من وراء جسمها، والرابع إزار تؤزر به، والخامس: الخمار وهو مثل الغترة، قطعة مربعة نثلثها ونضعها على رأسها ثم نربطها من تحت لحيها.
قميص وإزار وخمار ولفافتان، كم صارت؟ خمسة.
أما الطفل إذا كان صبياً فإنه يكفن في ثلاثة أثواب، وإذا كانت بنتاً فتكفن في قميص ولفافتين فقط ليس عليها إزار ولا خمار، يعني: ثلاثة أثواب: قميص ولفافتين هذا هو التكفين.

التقريرات السديدة في المسائل المفيدة ص 337
أقل الكفن [الواجب فيه] : ثوب يعم اليت سواء أكان رجلا أم امرأة.
أكمل الكفن : للرجل: ثلاث لفائف بيض،  وللمرأة: لفافتان وإزار وقميص وخمار . كما قال صاحب صفوة الزبد:
    وذكر كفن في عراض   لفائف ثلاثة بياض
    لها لفافتان والإزار      ثم القميص البيض والخمار
.كيفية التكفين :
1] يوضع قطن مع الحنوط ، على سوأتي الميت في المغتسل ، وتشد بعصابة ليستمسك ما على السوأتين من القطن.
2] تبسط أحسن اللفائف وأوسعها ، ويذر عليها الحنوط ، ثم فوقها الثانية ويذر عليها الحنوط، ثم الثالث ويضع عليها الميت، ويكون على هيئة الوضع في الغسل، بأن تكون قدماه الى القبلة.
3] يوضع على أنفه وخرقي أذنيه وفمه قطن، ويوضع على جهة قطعة قطن مع الحنوط، ويشد بخيط لئلا تسقط، ويوضع على بطن كفه اليمنى قطن مع الحنوط، ويشد بخيط، وكذلك اليسرى، ويوضع كذلك على باطنركبتيه، ثم رؤوس أصابع رجليه.
4] تنصب قدماه وتوضع يده اليمنى على اليسرى، ويرفع طرف اللفاقة الأولى من اليسار، ثم طرفها الاَخر من اليمين، ثم الثانية،ثم الثالثة على هذه الكيفية.
5] يشد مجموع الكفن بخمسة عصوب :
     1- في طرف الكفن فوق رأسه. 2] على منكبيه. 3] على العجوز. 4] على الركبتين. 5] تحت القدمين، وتكون الاعصاب أنشوطة ليسهل حلها في القبر.

وأما كفن المرأة فيبدأ باالإزار لما بين السرة والركبة، ثم قميص يعم جميع جسدها، ثم خمار يستر رأسها وعنقها وصدرعا، ثم لفافتين.